( ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام )    . 
وقال  الشافعي  رحمه الله : له أن يقيمه ; لأن له ولاية مطلقة عليه كالإمام ، بل أولى لأنه يملك من التصرف فيه ما لا يملكه الإمام فصار كالتعزير . 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { أربع إلى الولاة وذكر منها الحدود   }ولأن الحد حق الله  [ ص: 120 ] تعالى لأن المقصد منها إخلاء العالم عن الفساد ، ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد ، فيستوفيه من هو نائب عن الشرع ، وهو الإمام أو نائبه ، بخلاف التعزير لأنه حق العبد ، ولهذا يعزر الصبي وحق الشرع موضوع عنه . 
     	
		 
				
						
						
