( ولو قال لها : أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها ، ثم وطئها في العدة وقال علمت أنها علي حرام  لم يحد ) لاختلاف الصحابة رضي الله  عنهم فيه ، فمن مذهب  عمر  رضي الله  عنه أنها تطليقة رجعية وكذا الجواب في  [ ص: 132 ] سائر الحكايات ، وكذا إذا نوى ثلاثا لقيام الاختلاف مع ذلك . 
     	
		 [ ص: 131 ] 
				
						
						
