( وإذا فلا حد عليه ولا على قاذفه ، وإن قال : علمت أنها علي حرام حد ، وكذا العبد إذا [ ص: 137 ] وطئ جارية مولاه ) لأنه بين هؤلاء انبساطا في الانتفاع ، فظنه في الاستمتاع محتمل فكان شبهة اشتباه إلا أنه زنا حقيقة فلا يحد قاذفه ، وكذا إذا قالت الجارية : ظننت أنه يحل لي ، والفحل لم يدع في الظاهر لأن الفعل واحد وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال : ظننت أنها تحل لي