[ ص: 303 ] ( وإن ) ( جازت الصلاة على مكانها ) وقال أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها زفر رحمهما الله: لا تجوز ; لأنه لم يوجد المزيل ( و ) لهذا ( لا يجوز التيمم به ) ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { والشافعي }وإنما لا يجوز التيمم به ; لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب ، فلا تتأدى بما ثبت بالحديث . زكاة الأرض يبسها