( وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فزكوا فرجم فإذا الشهود مجوس أو عبيد  فالدية على المزكين عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) معناه : إذا رجعوا عن التزكية ( وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله: هو على بيت المال ) وقيل هذا إذا قالوا : تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم . 
لهما أنهم أثنوا على الشهود خيرا ، فصار كما إذا أثنوا على المشهود عليه خيرا بأن شهدوا بإحصانه . 
وله أن الشهادة إنما تصير حجة عاملة بالتزكية ، فكانت التزكية في معنى علة العلة  [ ص: 155 ] فيضاف الحكم إليها بخلاف شهود الإحصان ; لأنه محض الشرط ، ولا فرق بين ما إذا شهدوا بلفظة الشهادة أو أخبروا ، وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام . 
أما إذا قالوا : هم عدول وظهروا عبيدا لا يضمنون لأن العبد قد يكون عدلا ( ولا ضمان على الشهود ) لأنه لم يقع كلامهم شهادة ، ولا يحدون حد القذف لأنهم قذفوا حيا وقد مات فلا يورث عنه . 
				
						
						
