[ ص: 156 ] باب حد الشرب 
( ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة أو جاءوا به سكران  ، فشهد الشهود عليه بذلك فعليه الحد ، وكذلك إذا أقر وريحها موجودة ) لأن جناية الشرب قد ظهرت ولم يتقادم العهد . 
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : { من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه   }" . 
     	
		
				
						
						
