( ولو قال له : يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة  ، طالب الابن بحده حد القاذف ) لأنه قذف بعد موتها ( ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه وهو الوالد والولد ) لأن العار يلتحق به لمكان الجزئية ، فيكون القذف متناولا له معنى . 
وعند  الشافعي  رحمه الله يثبت حق المطالبة لكل وارث ; لأن حد القذف يورث عنده على ما نبين . 
وعندنا ولاية المطالبة ليست بطريق الإرث بل لما ذكرناه ، ولهذا يثبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل ، ويثبت لولد البنت كما يثبت لولد الابن خلافا  لمحمد  رحمه الله  ، ويثبت لولد الولد حال قيام الولد خلافا  لزفر  رحمه الله . 
				
						
						
