[ ص: 171 ] ( ومن فإنه يلاعن ) لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن ( وإن أقر بولد ثم نفاه حد ) لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأنه حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب ، والأصل فيه حد القذف ، فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل ، وفيه خلاف ذكرناه في اللعان ( والولد ولده ) في الوجهين لإقراره به سابقا أو لاحقا ، واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد نفاه ثم أقر به