قال : ( ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه    ) لفوات العفة وهي شرط الإحصان ، ولأن القاذف صادق . 
والأصل فيه أن من وطئ وطئا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه ; لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه ، وإن كان محرما لغيره يحد ; لأنه ليس بزنا فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه ، وكذا الوطء في الملك والحرمة مؤبدة  فإن كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة لغيره . 
 وأبو حنيفة  رحمه الله يشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع أو بالحديث المشهور لتكون ثابتة من غير تردد ( وبيانه : أن من قذف رجلا وطئ جارية مشتركة بينه وبين آخر  فلا حد عليه ) لانعدام الملك من وجه ( وكذا إذا  [ ص: 172 ] قذف امرأة زنت في نصرانيتها    ) لتحقق الزنا منها شرعا لانعدام الملك ، ولهذا وجب عليها الحد 
				
						
						
