( وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته  وإن تاب ) وقال  الشافعي  رحمه الله : تقبل إذا تاب وهي تعرف في الشهادات ( وإذا حد الكافر في قذف  لم تجز شهادته على أهل الذمة    ) لأن له الشهادة على جنسه فترد تتمة لحده ( فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين ) لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الرد ، بخلاف العبد إذا حد حد القذف ، ثم أعتق  حيث لا تقبل شهادته ، لأنه لا شهادة له أصلا في حال الرق فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده ( فإنضرب سوطا في قذف ، ثم أسلم ثم ضرب ما بقي   [ ص: 173 ] جازت شهادته ) لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له ، والمقام بعد الإسلام بعض الحد فلا يكون رد الشهادة صفة له . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يرد شهادته ، إذ الأقل تابع للأكثر والأول أصح . 
				
						
						
