فصل في التعزير 
( ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا  عزر ) لأنه جناية قذف ، وقد امتنع وجوب الحد لعقد الإحصان فوجب التعزير ( وكذا إذا قذف مسلما بغير الزنا فقال : يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق    ) لأنه آذاه وألحق الشين به ولا مدخل للقياس في الحدود فوجب التعزير إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الأولى ; لأنه من جنس ما يجب به الحد ، وفي الثانية الرأي إلى الإمام . 
( ولو قال يا حمار أو يا خنزير  لم يعزر ) لأنه ما ألحق الشين به للتيقن بنفيه ، وقيل : في عرفنا يعزر لأنه يعد شينا ، وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك ، وإن كان من العامة لا يعزر وهذا أحسن . والتعزير أكثره  تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا . 
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين   }" وإذا تعذر تبليغه حدا    . 
 [ ص: 174 ]  فأبو حنيفة   ومحمد  رحمه الله نظرا إلى أدنى الحد وهو حد العبد في القذف فصرفاه إليه وذلك أربعون سوطا فنقصا منه سوطا . 
 وأبو يوسف  رحمه الله اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحرية ، ثم نقص سوطا في رواية عنه ، وهو قول  زفر  رحمه الله وهو القياس . 
وفي هذه الرواية نقص خمسة وهو مأثور عن  علي  رضي الله  عنه فقلده ، ثم قدر الأدنى في الكتاب بثلاث جلدات ; لأن ما دونها لا يقع به الزجر . 
وذكر مشايخنا رحمهم اللهأن أدناه على ما يراه الإمام ، فيقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر لأنه يختلف باختلاف الناس . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله : أنه على قدر عظم الجرم وصغره . 
وعنه أنه يقرب كل نوع من بابه فيقرب اللمس والقبلة من حد الزنا ، والقذف بغير الزنا من حد القذف . 
     	
		  [ ص: 173 ] 
				
						
						
