( ويجب القطع بإقراره مرة واحدة  ، وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله. وقال  أبو يوسف  رحمه الله : لا يقطع إلا بالإقرار مرتين ) 
ويروى عنه أنهما في مجلسين مختلفين لأنه إحدى الحجتين فيعتبر بالأخرى  [ ص: 179 ] وهي البينة كذلك اعتبرنا في الزنا . 
ولهما : أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة فيكتفى به كما في القصاص وحد القذف ; ولا اعتبار بالشهادة ; لأن الزيادة تفيد فيها تقليل تهمة الكذب ولا تفيد في الإقرار شيئا ; لأنه لا تهمة وباب الرجوع في حق الحد لا ينسد بالتكرار والرجوع في حق المال لا يصح أصلا ; لأن صاحب المال يكذبه ، واشترط الزيادة في الزنا بخلاف القياس فيقتصر على مورد الشرع . 
قال : ( ويجب بشهادة شاهدين    ) لتحقق الظهور كما في سائر الحقوق ; وينبغي أن يسألهما الإمام عن كيفية السرقة وماهيتها وزمانها ومكانها لزيادة الاحتياط كما مر في الحدود ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة . 
				
						
						
