[ ص: 184 ] باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
( ولا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام  كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة ) والأصل فيه حديث  عائشة  رضي الله عنهاقالت : { كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء التافه   }: أي الحقير ، وما يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقيرا تقل الرغبات فيه والطباع لا تضن به ، فقلما يوجد أخذه على كره من الملك فلا حاجة إلى شرع الزاجر ولهذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب  ولأن الحرز فيها ناقص ; ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب ، وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز والطير يطير والصيد يفر ، وكذا الشركة العامة التي كانت فيه وهو على تلك الصفة تورث الشبهة والحد يندرئ بها . 
ويدخل في السمك المالح والطري . 
وفي الطير  [ ص: 185 ] الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : { لا قطع في الطير   }" وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يجب القطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين وهو قول  الشافعي  ، والحجة عليهما ما ذكرنا . 
     	
		 [ ص: 181  -  184 ] 
				
						
						
