( وإن لم يفسد حتى يفحش عند أصابه بول الفرس أبي حنيفة رحمهما الله ، وعنه وأبي يوسف رحمه الله لا يمنع وإن فحش ) ; لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده مخفف نجاسته عند محمد رحمه الله ، ولحمه مأكول عندهما ، وأما عند أبي يوسف رحمه الله فالتخفيف لتعارض الآثار . أبي حنيفة