( ومن سرق عينا فقطع فيها فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع ) والقياس أن يقطع ، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله ، وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام : { فإن عاد فاقطعوه }" من غير فصل ، ولأن الثانية متكاملة كالأولى بل أقبح لتقدم الزاجر وصار كما إذا باعه المالك من السارق ، ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة .
ولنا : أن القطع أوجب سقوط عصمة المحل على ما يعرف من بعد إن شاء الله تعالى وبالرد إلى المالك إن عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط نظرا إلى اتحاد الملك والمحل ، وقيام الموجب وهو القطع فيه ، بخلاف ما ذكر لأن الملك قد اختلف باختلاف سببه ، ولأن تكرار [ ص: 197 ] الجناية منه نادر لتحمله مشقة الزاجر فتعرى الإقامة عن المقصود وهو تقليل الجناية ، وصار كما إذا قذف المحدود في قذف المقذوف الأول .
قال : ( فإن تغيرت عن حالها مثل أن يكون غزلا فسرقه وقطع فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع ) لأن العين قد تبدلت ، ولهذا يملكه الغاصب به ، وهذا نحو علامة التبدل في كل محل ، وإذا تبدلت انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل والقطع فيه فوجب القطع ثانيا ، والله أعلم بالصواب .


