( ومن فالدية على عاقلته عند خنق رجلا حتى قتله رحمه الله ) وهي مسألة القتل بالمثقل ، وسنبين في باب الديات إن شاء الله تعالى ( وإن أبي حنيفة قتل به ) لأنه صار ساعيا في الأرض بالفساد فيدفع شره بالقتل . خنق في المصر غير مرة
والله تعالى أعلم بالصواب .