( ويكره الجعل ما دام للمسلمين فيء )  لأنه لا يشبه الأجر ، ولا ضرورة إليه لأن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين . 
قال : ( فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا ) لأن فيه دفع الضرر الأعلى بإلحاق الأدنى ، يؤيده { أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ دروعا  [ ص: 223 ] من صفوان    } ،  وعمر  رضي الله  عنه كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الشاخص فرس القاعد ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		  [ ص: 222 ] 
				
						
						
