[ ص: 258 - 262 ] ( وإذا ذبحها وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها ) وقال أراد الإمام العود ومعه مواش فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام رحمه الله : يتركها لأنه عليه الصلاة والسلام { الشافعي }. نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة
ولنا أن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح ولا غرض أصح من كسر شوكة الأعداء ، ثم يحرق بالنار لينقطع منفعته عن الكفار وصار كتخريب البنيان .
[ ص: 263 ] بخلاف التحريق قبل الذبح لأنه منهي عنه ، وبخلاف العقر لأنه مثلة وتحرق الأسلحة أيضا وما لا يحترق منها يدفن في موضع لا يطلع عليه الكفار إبطالا للمنفعة عليهم .