( ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة . ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته )
لأن الإرث يجري في [ ص: 266 ] الملك ولا ملك قبل الإحراز وإنما الملك بعده ، وقال الشافعي رحمه الله من مات منهم بعد استقرار الهزيمة يورث نصيبه لقيام الملك فيه عنده وقد بيناه .


