( ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة ) معناه إذا لم تقسم ، وعن الشافعي رحمه الله مثل قولنا .
وعنه أنه لا يرد اعتبارا بالمتلصص .
ولنا أن الاختصاص ضرورة الحاجة ، وقد زالت بخلاف المتلصص ، لأنه كان أحق به [ ص: 272 ] قبل الإحراز ، فكذا بعده وبعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياء وانتفعوا به إن كانوا محاويج لأنه صار في حكم اللقطة لتعذر الرد على الغانمين وإن كانوا انتفعوا به بعد الإحراز ترد قيمته إلى المغنم إن كان لم يقسم ، وإن قسمت الغنيمة فالغني يتصدق بقيمته ، والفقير لا شيء عليه لقيام القيمة مقام الأصل فأخذ حكمه ، والله أعلم بالصواب .


