( وإذا أسلم عبد لحربي ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار  فهو حر ، وكذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين  فهم أحرار ) لما روي { أن عبيدا من عبيد الطائف  أسلموا وخرجوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقضى بعتقهم وقال : هم عتقاء الله   }ولأنه أحرز نفسه بالخروج إلينا مراغما لمولاه ، أو بالالتحاق  [ ص: 309 ] بمنعة المسلمين إذا ظهر على الدار ، واعتبار يده أولى من اعتبار يد المسلمين لأنها أسبق ثبوتا على نفسه فالحاجة في حقه إلى زيادة توكيد وفي حقهم إلى إثبات اليد ابتداء فلهذا كان أولى ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		 
				
						
						
