فصل قال ( وإذا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام : إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية ) والأصل : أن الحربي لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية ، لأنه يصير عينا لهم وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين ، ويمكن من الإقامة اليسيرة لأن في منعها قطع الميرة والجلب وسد باب التجارة ففصلنا بينهما بسنة ، لأنها مدة تجب فيها الجزية فتكون الإقامة لمصلحة الجزية ، ثم إن رجع بعد مقالة الإمام قبل تمام السنة إلى وطنه فلا سبيل عليه ، وإذا مكث سنة فهو ذمي لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الإمام إليه صار ملتزما للجزية فيصير ذميا ، وللإمام أن يؤقت في ذلك ما دون السنة كالشهر والشهرين ( وإذا أقامها بعد مقالة الإمام يصير ذميا ) لما قلنا : . دخل الحربي إلينا مستأمنا
[ ص: 312 ] ( ثم لا يترك أن يرجع إلى دار الحرب ) لأن عقد الذمة لا ينقض ، كيف وأن فيه قطع الجزية وجعل ولده حربا علينا وفيه مضرة بالمسلمين .