قال : ( [ ص: 313 ] يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج ) قالوا : هو مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك . وقال وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال رحمه الله : فيهما الخمس اعتبارا بالغنيمة . ولنا : ما روي { الشافعي عمر رضي الله عنهما ومعاذ } ، ووضع في بيت المال ولم يخمس ولأنه مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال ، بخلاف الغنيمة لأنه مملوك بمباشرة الغانمين وبقوة المسلمين فاستحق الخمس بمعنى واستحقه الغانمون بمعنى وفي هذا السبب واحد وهو ما ذكرناه فلا معنى لإيجاب الخمس . . أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية وكذا
[ ص: 310 - 311 ]