[ ص: 327 ] ( إذا غربت الشمس ، وأول وقت المغرب ما لم يغب الشفق ) وقال وآخر وقتها رحمه الله : مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات ; لأن الشافعي جبريل عليه السلام أم في اليومين في وقت واحد . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { }وما رواه كان للتحرز عن الكراهة . [ ص: 328 ] ( ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أول وقت المغرب حين تغرب الشمس ، وآخر وقتها حين يغيب الشفق رحمه الله تعالى ، وعندهما هو الحمرة ) وهو رواية عن أبي حنيفة ، وهو قول أبي حنيفة ; لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الشافعي الشفق الحمرة }. [ ص: 329 - 331 ] رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام : " { ولأبي حنيفة }وما رواه موقوف على وآخر وقت [ ص: 332 ] المغرب إذا اسود الأفق رضي الله عنهما ، ذكره ابن عمر رحمه الله في الموطأ ، وفيه اختلاف الصحابة . مالك