[ ص: 334 ] لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال ، وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية . قال : ( ولا زمن ولا أعمى ) وكذا المفلوج والشيخ الكبير لما بينا . وعن ( ولا جزية على امرأة ولا صبي ) رحمه الله أنه تجب إذا كان له مال لأنه يقتل في الجملة إذا كان له رأي ( ولا على فقير غير معتمل ) خلافا أبي يوسف رحمه الله . [ ص: 335 - 336 ] له : إطلاق حديث للشافعي رضي الله عنه ولنا : أن معاذ رضي الله عنه لم يوظفها على فقير غير معتمل وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن خراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة له ، فكذا هذا الخراج والحديث محمول على المعتمل . . عثمان