( وإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت ، وفي الجامع الصغير : لم يؤخذ ) وهذا عند ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله: يؤخذ منه ، وهو قول ومحمد رحمه الله ( وإن مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه في قولهم جميعا وذلك إن مات في بعض السنة ) . أما مسألة الموت فقد ذكرناها ، وقيل : خراج الأرض على هذا الخلاف ، وقيل : لا تداخل فيه بالاتفاق . لهما في الخلافية أن الخراج وجب عوضا والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاؤها تستوفى وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين ، بخلاف ما إذا أسلم لأنه تعذر استيفاؤه . الشافعي رحمه الله أنها وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر على ما بيناه ، ولهذا لا تقبل منه لو بعث على يد نائبه في أصح الروايات بل يكلف أن يأتي به بنفسه فيعطي قائما والقابض منه قاعد ، وفي رواية : يأخذ بتلبيبه ويهزه هزا [ ص: 339 ] ويقول : أعط الجزية يا ذمي فثبت أنه عقوبة ، والعقوبات إذا اجتمعت تداخلت كالحدود ولأنها وجبت بدلا من القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا لكن في المستقبل لا في الماضي ، لأن القتل إنما يستوفى لحراب قائم في الحال لا لحراب ماض ، وكذا النصرة في المستقبل لأن الماضي وقعت الغنيمة عنه ، ثم قول ولأبي حنيفة رحمه الله في الجزية في الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى حمله بعض المشايخ رحمهم الله على المضي مجازا وقال : الوجوب بآخر السنة فلا بد من المضي ليتحقق الاجتماع فتداخل ، وعند البعض هو مجرى على حقيقته ، والوجوب عند محمد رحمه الله بأول الحول فيتحقق الاجتماع بمجرد المجيء . والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول ، وعند أبي حنيفة رحمه الله في آخره اعتبارا بالزكاة ولنا أن ما وجب بدلا عنه لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناه في أوله ، والله أعلم بالصواب . . الشافعي