[ ص: 346 ] ( وأما المرتدة فلا تقتل ) وقال رحمه الله : تقتل لما روينا ، ولأن الشافعي من حيث إنه جناية مغلظة فتناط بها عقوبة مغلظة وردة المرأة تشاركها فيها فتشاركها في موجبها . ولنا أن { ردة الرجل مبيحة للقتل } ، ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء ، وإنما عدل عنه دفعا لشر ناجز ، وهو الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية البنية بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلية . قال : ( ولكن تحبس حتى تسلم ) لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار ، فتجبر على إيفائه بالحبس كما في حقوق العباد . . النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء