[ ص: 346 ]   ( وأما المرتدة فلا تقتل ) وقال  الشافعي  رحمه الله : تقتل لما روينا ، ولأن ردة الرجل مبيحة للقتل  من حيث إنه جناية مغلظة فتناط بها عقوبة مغلظة وردة المرأة تشاركها فيها فتشاركها في موجبها . ولنا أن { النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء   } ، ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء ، وإنما عدل عنه دفعا لشر ناجز ، وهو الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية البنية بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلية . قال : ( ولكن تحبس حتى تسلم ) لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار ، فتجبر على إيفائه بالحبس كما في حقوق العباد . . 
     	
		
				
						
						
