( وإذا فالولدان فيء ) لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدها ويجبر الولد الأول على الإسلام ولا يجبر ولد الولد ، وروى ارتد الرجل وامرأته ، والعياذ بالله ولحقا بدار الحرب ، فحبلت المرأة في دار الحرب ، وولدت ولدا وولد لولدهما ولد فظهر عليهم جميعا الحسن عن رحمهما الله: أنه يجبر تبعا للجد وأصله : التبعية في الإسلام ، وهي رابعة أربع مسائل كلها على الروايتين والثانية صدقة الفطر ، والثالثة جر الولاء والأخرى الوصية بالقرابة . . أبي حنيفة