( فإن بدءوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم ) قال العبد [ ص: 358 ] الضعيف : هكذا ذكره ولا يبدأ بقتال حتى يبدءوه رحمه الله في مختصره وذكر القدوري الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا . وقال رحمه الله : لا يجوز حتى يبدءوا بالقتال حقيقة لأنه لا يجوز قتل المسلم إلا دفعا وهم مسلمون بخلاف الكافر لأن نفس الكفر مبيح عنده . ولنا أن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع والامتناع ، وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم ، وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ، ويتأهبون للقتال ينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الإمكان ، والمروي عن الشافعي رحمه الله من لزوم البيت محمول على حال عدم الإمام أما إعانة الإمام الحق [ ص: 359 ] فمن الواجب عند الغناء والقدرة . . أبي حنيفة