[ ص: 373 ] قال : ( والحرم سواء ) وقال ولقطة الحل : يجب التعريف في لقطة الشافعي الحرم إلى أن يجيء صاحبها { الحرم : ولا يحل لقطتها إلا لمنشد }. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { لقوله عليه الصلاة والسلام في }من غير فصل ولأنها لقطة وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها ، وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف ، [ ص: 374 ] والتخصيص اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا . .