قال : ( وينبغي إذا أخذه أن ) فالإشهاد حتم فيه عليه على قول يشهد أنه يأخذه ليرده أبي حنيفة رحمهما الله ، حتى لو رده من لم يشهد وقت الأخذ لا جعل له عندهما لأن ترك الإشهاد أمارة أنه أخذه لنفسه وصار كما إذا اشتراه من الآخذ أو اتهبه أو ورثه فرده على مولاه لا جعل له لأنه رده لنفسه إلا إذا أشهد أنه اشتراه ليرده فيكون له الجعل وهو متبرع في أداء الثمن . ومحمد