فصل في الشركة الفاسدة ( ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد  وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه ) وعلى هذا الاشتراك في أخذ كل شيء مباح لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة والتوكيل في أخذ المال المباح  باطل ، لأن أمر الموكل به غير صحيح والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائبا عنه ، وإنما يثبت الملك لهما بالأخذ وإحراز المباح ، فإن أخذاه معا  فهو بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق ، وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئا  فهو للعامل ، وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر أو قلعه وجمعه وحمله الآخر  فللمعين أجر المثل بإلغاء ما بلغ عند  محمد    . وعند  أبي يوسف  رحمهما اللهلا يجاوز به نصف ثمن ذلك وقد عرف في موضعه . . 
				
						
						
