قال : ( ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه  ، فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه ) لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به ، ولو كان السرداب لمصالح المسجد  [ ص: 415 ] جاز كما في مسجد بيت المقدس  ، وروى الحسن  عنه أنه قال : إذا جعل السفل مسجدا وعلى ظهره مسكن  فهو مسجد لأن المسجد مما يتأبد وذلك يتحقق في السفل دون العلو . 
وعن  محمد  رحمه الله  على عكس هذا لأن المسجد معظم وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه جوز في الوجهين حين قدم بغداد  ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة . 
وعن  محمد  رحمه الله أنه حين دخل الري  أجاز ذلك كله لما قلنا . قال : ( وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه    ) يعني له أن يبيعه ويورث عنه ، لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه حق المنع وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع فلم يصر مسجدا ، ولأنه أبقى الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالى ( وعن  محمد  أنه لا يباع ولا يورث ، ولا يوهب ) اعتبره مسجدا وهكذا عن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يصير مسجدا لأنه لما رضي بكونه مسجدا ، ولا يصير مسجدا إلا بالطريق دخل فيه الطريق وصار مستحقا كما يدخل في الإجارة من غير ذكر . 
				
						
						
