[ ص: 420  -  422 ] قال : ( ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل  إذا كان الأجل معلوما ) لإطلاق  [ ص: 423 ] قوله تعالى: { وأحل الله البيع    }{ وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه   } ، ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه به في قريب المدة وهذا يسلمه في بعيدها . . 
     	
		 
				
						
						
