قال : ( ومن فسد البيع في جميعها عند باع قطيع غنم كل شاة بدرهم رحمه الله ، وكذلك من أبي حنيفة وكذا كل معدود متفاوت ، وعندهما يجوز في الكل لما قلنا [ ص: 425 ] وعنده ينصرف إلى الواحد ) لما بينا غير أن بيع شاة من قطيع غنم وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت ، وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه وتفضي إليها في الأول فوضح الفرق . . باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان