الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره ) وكذا الأرز والسمسم ، وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الأول عنده ، وله في بيع السنبلة قولان ، وعندنا يجوز ذلك كله ، له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه ، فأشبه تراب الصاغة إذا بيع بجنسه ، ولنا ما روي { عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهى وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، }ولأنه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير ، والجامع كونه مالا متقوما بخلاف تراب الصاغة لأنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز ، وفي مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز أيضا لشبهة الربا ، لأنه لا يدري قدر ما في [ ص: 430 ] السنابل . .

                                                                                                        [ ص: 429 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 429 ] الحديث الخامس : روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع النخل حتى تزهى ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ، وتأمن العاهة }; قلت : أخرجه الجماعة إلا البخاري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ، ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشتري ، }انتهى .

                                                                                                        لكن الترمذي فرقه حديثين متواليين ، وقال فيه : حديث حسن صحيح ، ويستعمل زها ، وأزهى ، ثلاثيا ورباعيا ، قال في " الصحاح " : يقال : زها النخل يزهو زهوا ، إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة ، وأزهى لغة [ ص: 430 ] حكاها أبو زيد ، ولم يعرفها الأصمعي انتهى ووقع رباعيا في " الصحيح " ، وثلاثيا عند مسلم ، كلاهما من حديث أنس ، وأخرج البخاري ، ومسلم عن هشيم عن حميد عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع النخل حتى يزهو ، قيل : ما يزهو ؟ قال : يحمار أو يصفار }انتهى .

                                                                                                        وأخرج في " الزكاة " عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر ، قال : { نهى النبي عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها ، وكان إذا [ ص: 431 ] سئل عن يبدو صلاحها ، قال : حتى تذهب عاهتها }انتهى .

                                                                                                        وأخرج أبو داود ، والترمذي وابن ماجه عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد }انتهى .

                                                                                                        قال الترمذي : حديث حسن غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن حبان في " صحيحه " ، والحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط مسلم انتهى . ووقع في رواية : { وعن بيع الحب حتى يفرك }.

                                                                                                        قال البيهقي : إن كان بخفض الراء بإضافة الإفراك إلى الحب وهو الأشبه وافق رواية : { حتى يشتد } ، وإن كان بفتح الراء على ما لم يسم فاعله ، خالف رواية : { حتى يشتد } ، واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه ، قال شيخنا علاء الدين : لم أر أحدا من محدثي زماننا ضبطه ، انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية