( ويجوز ) وكذا الأرز والسمسم ، وقال بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره رحمه الله : لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الأول عنده ، وله في بيع السنبلة قولان ، وعندنا يجوز ذلك كله ، له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه ، فأشبه تراب الصاغة إذا بيع بجنسه ، ولنا ما روي { الشافعي }ولأنه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير ، والجامع كونه مالا متقوما بخلاف تراب الصاغة لأنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز ، وفي مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز أيضا لشبهة الربا ، لأنه لا يدري قدر ما في [ ص: 430 ] السنابل . . عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهى وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ،
[ ص: 429 ]