قال : ( وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه    ) لأن تمام هذا السبب بالمراضاة ولا تتم مع الخيار ، ولهذا ينفذ عتقه ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع ( فلو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار  ضمنه بالقيمة ) لأن البيع ينفسخ بالهلاك لأنه كان موقوفا ولا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضا في يده على سوم الشراء وفيه القيمة ، ولو هلك في يد البائع  انفسخ البيع ولا شيء على المشتري اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق . 
قال : ( وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع    ) لأن البيع في جانب الآخر لازم لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار لأنه شرع نظرا له دون الآخر . 
قال : ( إلا أن المشتري لا يملكه عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا يملكه ) .  [ ص: 436 ] لأنه لما خرج عن ملك البائع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زائلا لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع ،  ولأبي حنيفة  أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه ، لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما للمعارضة ولا أصل له في الشرع لأن المعارضة تقتضي المساواة ، ولأن الخيار شرع نظرا للمشتري ليتروى فيقف على المصلحة ولو ثبت الملك ربما يعتق عليه من غير اختياره بأن كان قريبه فيفوت النظر . 
قال : ( فإن هلك في يده هلك بالثمن وكذا إذا دخله عيب ) بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ، ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب يمتنع الرد ، والهلاك لا يعرى عن مقدمة عيب فيهلك والعقد قد انبرم فيلزمه الثمن بخلاف ما تقدم لأن بدخول العيب لا يمتنع الرد حكما بخيار البائع فيهلك والعقد موقوف . 
				
						
						
