قال : ( ، فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيز أبي حنيفة ، وقال ومحمد : يجوز ) وهو قول أبو يوسف والشرط هو العلم وإنما كنى بالحضرة عنه : له أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه فلا يتوقف على علمه كالإجازة ، ولهذا لا يشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع . ولهما أنه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع ولا يعرى عن المضرة لأنه عساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع أو لا يطلب لسلعته مشتريا فيما إذا كان الخيار للمشتري ، وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل ، بخلاف الإجازة لأنه لا إلزام فيه ولا نقول إنه مسلط ، وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير ما يملكه المسلط ، ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه في المدة ثم الفسخ لحصول العلم به ، ولو بلغه بعد مضي المدة ثم العقد بمضي المدة قبل الفسخ . الشافعي