قال : ( ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره  فأيهما أجاز جاز الخيار وأيهما نقض انتقض ) وأصل هذا أن اشتراط الخيار لغيره جائز استحسانا ، وفي القياس لا يجوز وهو قول  زفر  ، لأن الخيار من مواجب العقد وأحكامه فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير المشتري . ولنا أن الخيار لغير العاقد لا يثبت إلا بطريق النيابة عن العاقد فيقدر الخيار له اقتضاء ثم يجعل هو نائبا عنه تصحيحا لتصرفه ، وعند ذلك يكون لكل واحد منهما الخيار فأيهما أجاز جاز وأيهما نقض انتقض ( ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق ) لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه غيره ، ولو خرج الكلامان منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف الفاسخ في أخرى . وجه الأول أن تصرف العاقد أقوى لأن النائب يستفيد الولاية منه . ووجه الثاني أن الفسخ أقوى ، لأن المجاز يلحقه الفسخ والمفسوخ لا تلحقه الإجازة ، ولما ملك كل واحد منهما التصرف رجحنا بحال التصرف ، وقيل الأول قول  محمد  والثاني قول  أبي يوسف    . واستخرج ذلك مما إذا باع الوكيل من رجل والموكل من غيره معا  فمحمد  يعتبر فيه تصرف الموكل  وأبو يوسف  يعتبرهما . 
				
						
						
