قال : ( وبيع الأعمى وشراؤه  جائز ، وله الخيار إذا اشترى ) لأنه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل ( ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس وبشمه إذا كان يعرف بالشم ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق ) كما في البصير ( ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له    ) لأن الوصف يقام مقام الرؤية  [ ص: 445 ] كما في السلم . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه وقال قد رضيت سقط خياره ، لأن التشبيه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز . كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة  ، وإجراء موسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج    : وقال  الحسن    : يوكل وكيلا بقبضه وهو يراه ، وهذا أشبه بقول  أبي حنيفة  رحمه الله لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنفا . 
				
						
						
