قال : ( جائز ، وله الخيار إذا اشترى ) لأنه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل ( ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس وبشمه إذا كان يعرف بالشم ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق ) كما في البصير ( وبيع الأعمى وشراؤه ) لأن الوصف يقام مقام الرؤية [ ص: 445 ] كما في السلم . وعن ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له رحمه الله أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه وقال قد رضيت سقط خياره ، لأن التشبيه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز . أبي يوسف ، كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة : وقال وإجراء موسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج : يوكل وكيلا بقبضه وهو يراه ، وهذا أشبه بقول الحسن رحمه الله لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنفا . أبي حنيفة