قال : ( ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا  رجع بالعيب ) لأنه امتنع الرد  [ ص: 448 ] بالقطع فإنه عيب حادث ( فإن قال البائع أنا أقبله كذلك كان له ذلك ) لأن الامتناع لحقه وقد رضي به ( فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء ) لأن الرد غير ممتنع برضا البائع فيصير هو بالبيع حابسا للمبيع فلا يرجع بالنقصان ( فإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب  رجع بنقصانه ) لامتناع الرد بسبب الزيادة لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدونها لأنها لا تنفك عنه ولا وجه إليه معها لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلا ( وليس للبائع أن يأخذه ) لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه ( فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب  رجع بالنقصان ) لأن الرد ممتنع أصلا قبله ، فلا يكون بالبيع حابسا للمبيع وعن هذا قلنا إن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب  لا يرجع بالنقصان ولو كان الولد كبيرا يرجع ، لأن التمليك حصل في الأول قبل الخياطة وفي الثاني بعدها بالتسليم إليه . 
				
						
						
