قال : ( لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة أنه أبق عنده ) والمراد التحليف على أنه لم يأبق عنده لأن القول وإن كان قوله ولكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته بالحجة ( فإذا أقامها حلف بالله تعالى لقد باعه وسلم ه إليه وما أبق عنده قط ) كذا قال في الكتاب وإن شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي أو بالله ما أبق عندك قط أما لا يحلفه بالله لقد باعه وسلم ه وما به هذا العيب لأن فيه ترك النظر للمشتري لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد ، والأول ذهول عنه والثاني يوهم تعلقه بالشرطين فيتأوله في اليمين عند قيامه وقت التسليم دون البيع ولو لم يجد المشتري بينة على قيام العيب عنده وأراد تحليف البائع بالله ما يعلم أنه أبق عنده يحلف على قولهما . ومن اشترى عبدا فادعى إباقا
واختلف المشايخ على قول . لهما أن الدعوى معتبرة حتى يترتب [ ص: 451 ] عليها البينة فكذا يترتب التحليف ، وله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة وليست تصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب . وإذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا للرد على الوجه الذي قدمناه . قال رضي الله عنه : إذا كانت الدعوى في إباق الكبير يحلف ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال لأن الإباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ . أبي حنيفة