قال : ( ومن اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتنيها وحدها  ، فالقول قول المشتري ) لأن الاختلاف في مقدار المقبوض فيكون القول للقابض كما في الغصب ( وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض    ) لما بينا . 
				
						
						
