قال : ( ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب  فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا تصح البراءة بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح ، وهو يقول إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد وتمليك المجهول لا يصح . ولنا أن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود ، والحادث قبل القبض في قول  أبي يوسف    . وقال  محمد  رحمهما الله: لا يدخل فيه الحادث وهو قول  زفر  رحمه الله لأن البراءة تتناول الثابت ،  ولأبي يوسف  رحمه الله أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث . 
				
						
						
