الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل فيما يكره

                                                                                                        قال : { ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش }وهو أن يزيد في الثمن ولا [ ص: 480 ] يريد الشراء ليرغب غيره ، قال عليه الصلاة والسلام : { لا تناجشوا }.

                                                                                                        قال : ( وعن السوم على سوم غيره ) قال عليه الصلاة والسلام : " { لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه }ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة ، أما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا .

                                                                                                        قال : ( وعن تلقي الجلب ) وهذا إذا كان يضر بأهل البلد ، فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الغرر والضرر .

                                                                                                        [ ص: 478 - 479 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 478 - 479 ] فصل فيما يكره

                                                                                                        الحديث الرابع عشر : قال عليه السلام : " { لا تناجشوا }; قلت : أخرجاه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " { لا يتلقى الركبان للبيع ، ولا يبع بعضهم على بيع [ ص: 480 ] بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها ، وصاعا من تمر }" . انتهى .

                                                                                                        الحديث الخامس عشر : قال عليه السلام : " { لا يستام الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه }" ; قلت : أخرجاه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { لا يبع بعضكم على بيع بعض }" ، وفي لفظ : { لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له }انتهى .

                                                                                                        وأخرجاه من حديث أبي هريرة أيضا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد ، وأن تسأل المرأة طلاق أختها ، وعن النجش ، والتصرية ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية