فصل فيما يكره
قال : { }وهو أن يزيد في الثمن ولا [ ص: 480 ] يريد الشراء ليرغب غيره ، قال عليه الصلاة والسلام : { ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش }. لا تناجشوا
قال : ( وعن ) قال عليه الصلاة والسلام : " { السوم على سوم غيره }ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة ، أما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا . لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه
قال : ( وعن تلقي الجلب ) وهذا إذا كان يضر بأهل البلد ، فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الغرر والضرر .
[ ص: 478 - 479 ]