الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 513 ] قال : ( ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد : لا يجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما ، وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين . ولهما أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما ، إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما ، وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد فصار [ ص: 514 ] كالجوزة بالجوزتين ، بخلاف النقود لأنها للثمنية خلقة وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما لأنه كالئ بالكالئ وقد نهي عنه وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن الجنس بانفراده يحرم النساء .

                                                                                                        [ ص: 512 - 513 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 512 - 513 ] الحديث الخامس : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ }; قلت : روي من حديث ابن عمر ; ومن حديث رافع بن خديج . فحديث ابن عمر : رواه ابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه ، والبزار في " مسانيدهم " من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ }يعني دينا بدين انتهى .

                                                                                                        ولفظ البزار قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، وعن بيع كالئ بكالئ ، وعن بيع عاجل بآخر } ، فالغرر أن تبيع ما ليس عندك ، والكالئ بالكالئ دين بدين ، والعاجل بالآجل أن يكون له عليك ألف درهم مؤجل ، فتعجل عنها بخمسمائة انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بموسى بن عبيدة ، ونقل تضعيفه عن أحمد ، قال : فقيل لأحمد : إن شعبة يروي عنه ، قال : لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه ، قال ابن عدي : والضعف على حديثه بين انتهى .

                                                                                                        ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرني إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن دينار به ، باللفظ الأول ، وهو معلول بالأسلمي ; ورواه الحاكم في " المستدرك " ، والدارقطني في " سننه " عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ، وقال : هو النسيئة بالنسيئة }. انتهى .

                                                                                                        قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه انتهى . وغلطهما البيهقي ، وقال : إنما هو موسى بن عبيدة الربذي . وأما

                                                                                                        حديث رافع بن خديج : فرواه الطبراني في " معجمه " حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري [ ص: 514 ] أنبأ محمد بن أبي يوسف المسيكي ثنا محمد بن يعلى بن زنبور عن موسى بن عبيدة عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : أبيع هذا بنقد ، وأشتريه بنسيئة ، حتى يبتاعه ، ويحرزه ، وعن كالئ بكالئ ، دين بدين }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية