قال : ( ويجوز ) ومراده لحم الإبل والبقر الغنم ، فأما البقر والجواميس جنس واحد ، وكذا المعز مع الضأن ، وكذا العراب مع البخاتي . بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا
قال : ( وكذلك ) وعن ألبان البقر والغنم رحمه الله : لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود . ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة . الشافعي
قال : ( وكذا ) للاختلاف بين أصليهما فكذا بين ماءيهما ، ولهذا كان عصيراهما جنسين ، وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد . خل الدقل بخل العنب
قال : ( وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم ) لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا .