قال : خلافا ( ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب ) لأبي يوسف رحمهما الله. لهما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { والشافعي }" ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر ، بخلاف المستأمن منهم لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان . لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب
[ ص: 520 - 521 ]