قال : ( ومن لم يضمن البائع ) عند باع دارا لرجل وأدخلها المشتري في بنائه رحمه الله ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله آخرا ، وكان يقول أولا يضمن البائع وهو قول أبي يوسف رحمه الله ، وهي مسألة غصب العقار ، وسنبينه في الغصب إن شاء الله تعالى ، والله أعلم بالصواب . محمد